مجلس الشعب المصرى يرفض قانون الخدمة المدنية
رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المصرى مواد القانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف اعلامياً باسم قانون الخدمة المدنية اعتراضا عل كثير من المواد الواردة به .
وفي أول تعليق للحكومة الدكتور شريف اسماعيل على قرار لجنة القوى العاملة لمجلس النواب،صرح وزير التخطيط الدكتور “أشرف العربي”، بأن رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية سيعود للدولة إلى الوراء، وسيؤثر سلباً على خطة الحكومة في عملية الإصلاح الإداري، وإجراء أي تعديلات فيه سوف تتسبب بالرجوع بخطة الحكومة للوراء. ومن اهم مواد قانون الخدمة العامة المثيرة للجدل حددت المادة 6 من القانون اختصاص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأي مسببًا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز».
حددت المادة 17 وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، وخلال تلك الفترة يتحدد مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار أو منحه أي نوع من الإجازات سوى العارضة، ولا تسري أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.
نص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات «السنوية والتميز العلمي والتشجيعية».
ونصت المادة 37 على أن صرف العلاوة الدورية السنوية التي يستحقها الموظف في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.
حددت المادة 29 من القانون شروط الحصول على ترقية للموظف، بأن تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتعيين من الوظيفة التي تسبقها مباشرة.
.يعد مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية حيث يتولى اختصاصات مختلفة نُص عليها في الباب الخامس من الدستور القديم، فكما جاء بالمادة 86 يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع.
كما يقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، و يمارس أيضاً الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية،ويقوم بذلك وفقاً لما أتى فى الدستور .

ليست هناك تعليقات